الشيخ محمد اليعقوبي

236

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

أحدهما : النساء ، ونريد بحرمة النساء هنا خصوص الاستمتاع بها جماعاً ، وأما سائر أنواع الاستمتاعات فهي تحل له بالحلق أو التقصير ، وكذلك عقد النكاح . والآخر : الصيد الإحرامي . وإذا طاف طواف النساء حلّ له النساء ، وإذا زالت الشمس في اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة حل له الصيد ، وأما الصيد الحرمي فقد ظل عليه محرماً ما دام في الحرم . ( مسألة - 452 ) إذا طاف الرجل طواف النساء ، ثم قبل امرأته بشهوة وهي لم تطف طواف النساء فعليه كفارة دم شاة . ( مسألة - 453 ) من كان يجوز له تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوف بالموقفين ، فإذا قدمهما عليه فإنه لا يحل له الطيب حتى يأتي بتمام أعمال منى ، من رمي جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير . ( مسألة - 454 ) حكمه ، من ترك الطواف أو صلاته ، أو السعي عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي فإن تداركه قبل مضي الوقت صحّ ، وإن لم يتدارك حتى انتهى الوقت بانتهاء ذي الحجة بطل حجه . ومن ترك الطواف أو السعي جاهلًا بالوجوب ، واستمر على هذه الحالة ولم يتدارك قبل مضي الوقت ، بطل حجه أيضاً وعلى تارك الطواف جهلًا كفارة بدنة .